العلامة الحلي
22
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
و - في صحة ارتهان الكافر المسلم وجهان للشافعي ( 1 ) ، وسيأتي . ويجوز إعارته وإيداعه منه . ز - لا يمنع الكافر من استرجاعه بالعيب ، ويتصور على وجهين : بأن يبيع مسلما ( 2 ) - ورثه أو أسلم في يده - بثوب من مسلم ثم يجد في الثوب عيبا - وهو أظهر وجهي الشافعي ( 3 ) - لأنه قهري كالإرث . والآخر : المنع ، لأنه مختار ، فتسترد قيمة العبد ويفرض كالتالف ، فالثوب له رده قطعا ( 4 ) . أو بأن يجد مشتري العبد فيه عيبا . وفيه للشافعي وجهان : المنع ، فإنه كما يحرم على الكافر تملك المسلم كذا يحرم على المسلم تمليك الكافر المسلم . والجواز ، إذ لا اختيار للكافر هنا ( 5 ) . ح - إذا حصل المسلم في ملك الكافر بإرث أو شراء وقلنا بصحته ، أو أسلم العبد دون مولاه ، أمره الحاكم بإزالة الملك عنه إما ببيع أو عتق أو غيرهما ، ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج والحيلولة . وفي الكتابة للشافعي وجهان : الأظهر : الاكتفاء ، لقطع السلطنة عنه . والمنع ، لبقاء ملك الرقبة ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 316 ، المجموع 9 : 359 ، روضة الطالبين 3 : 12 . ( 2 ) أي : عبدا مسلما . ( 3 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، الوسيط 3 : 15 ، المجموع 9 : 356 - 357 ، روضة الطالبين 3 : 12 . ( 4 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، الوسيط 3 : 15 ، المجموع 9 : 356 - 357 ، روضة الطالبين 3 : 12 . ( 5 ) الوسيط 3 : 15 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 18 ، المجموع 9 : 357 ، روضة الطالبين 3 : 12 . ( 6 ) الوجيز 1 : 133 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 20 ، الوسيط 3 : 16 ، الحاوي الكبير 5 : 382 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 274 ، المجموع 9 : 357 ، روضة الطالبين 3 : 13 .